الاعتراض على قرار الترحيل
تبدأ عملية الاستئناف ضد قرار الترحيل بعد إخطار القرار ويجب أن تكتمل خلال فترات قانونية معينة. وتتضمن هذه العملية اللجوء إلى التقاضي الإداري، وطلب إيقاف التنفيذ إذا لزم الأمر. فيما يلي نظرة عامة خطوة بخطوة:
1. استلام الإشعار وبدء الفترة:
- يتم إبلاغ قرار الترحيل إلى الشخص المعني أو ممثله القانوني.
- تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ الإخطار.
2. تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية:
- يتم الاعتراض على قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية.
- تبلغ مدة الاعتراض عمومًا 60 يومًا من تاريخ إخطار القرار. ومع ذلك، في بعض الحالات الخاصة، قد تختلف هذه الفترة.
- يتم تقديم الطلب عن طريق عريضة مكتوبة ويتم ذكر أسباب إلغاء القرار في العريضة.
- أنصحك بشدة بالحصول على مساعدة من محامٍ عند رفع دعوى إدارية.

3. طلب وقف التنفيذ:
- إذا أدت عملية الترحيل إلى أضرار يصعب أو يستحيل تعويضها، فقد يتم طلب وقف التنفيذ مع الدعوى.
- قرار وقف التنفيذ يصدر من المحكمة الإدارية ويضمن إيقاف عملية الترحيل إلى حين انتهاء القضية.
4. عملية التقاضي:
- تتخذ المحكمة الإدارية قرارها بعد تقييم الأدلة والمبررات المقدمة.
- وقد يكون القرار في شكل إلغاء أو رفض قرار الترحيل.
- يمكن تقديم استئناف ضد قرار المحكمة أمام المحكمة الإدارية الإقليمية.
5. دعم المحامي:
- تتضمن عملية الاستئناف على قرار الترحيل إجراءات قانونية معقدة.
- لذلك، من المهم الحصول على الدعم القانوني من محام.
- يساعد المحامي في إعداد عريضة الاعتراض وجمع الأدلة ومتابعة إجراءات التقاضي.
ملاحظات هامة:
- قد تختلف عملية الاستئناف على قرار الترحيل حسب خصائص كل حالة محددة.
- يؤدي فقدان فترة الاعتراض إلى فقدان حق الاعتراض.
- يوجد في تركيا محامون متخصصون في الاعتراض على إجراءات الترحيل ضد الأجانب. إن طلب المساعدة من محامٍ ذي خبرة في هذا الأمر سيمنعك من خسارة حقوقك.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه العملية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية تركيا أو استشارة محامٍ.